للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه في الحديث" (١).

أشار الإمام أحمد في هذه المسألة إلى رواية مالك لحديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير، على كل حرٍّ أو عبدٍ ذكرٍ أو أُنثى من المسلمين (٢).

فقوله: "من المسلمين" زيادة انفرد مالك بذكرها في هذا الحديث، إذ لم يذكرها غير واحد ممن روى الحديث عن نافع، ومنهم أيوب السختياني (٣)، وعبيد الله ابن عمر (٤)، والليث بن سعد (٥)، وسليمان بن موسى (٦)، وعقيل بن أبي خالد (٧).

وموقف الإمام أحمد من تفرد الإمام مالك بهذه الزيادة أن مالكاً يقبل تفرده، وعلل ذلك بزيادته في التثبت على غيره.

وهناك رواية ثانية تدل على توقف الإمام أحمد في هذه الزيادة حتى توبع مالك فيها، فروى أبو داود قال: "سمعت أحمد يقول: كنتُ أتهيَّب حديث مالك ـ يعني حديث نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان على كلِّ حُرٍّ وعبدٍ وذكرٍ وأنثى من المسلمين، يعني أتهيب قوله: من المسلمين، فحدثنا


(١) مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابنه صالح ٢/ ٤٥٩ رقم ١١٦٢.
(٢) الموطأ ١/ ٢٨٤. وأخرجه البخاري ٣/ ٣٦٩ ح ١٥٠٤، ومسلم ٢/ ٦٧٧ ح ٩٨٤١٢.
(٣) حديثه عند البخاري ٣/ ٣٧٥ ح ١٥١١ من طريق ابن علية عنه، وعند مسلم ٢/ ٦٧٧ ح ٦٨٤١٤ من طريق يزيد بن زريع عنه. وأخرجه غيرهما من طرق آخرى عن أيوب.
(٤) حديثه عند البخاري ٣/ ٣٧٧ ح ١٥١٢ من طريق يحيى القطان عنه، وعند مسلم الموضع نفسه ح ١٣ من طريق أبي أسامة وعبد الله بن نمير عنه. وأخرجه غيرهما من طرق آخرى عن عبيد الله.
(٥) حديثه عند البخاري ٣/ ٣٧١ ح ١٥٠٧، ومسلم ٢/ ٦٧٨ ح ١٥.
(٦) وحديثه عند الدارقطني السنن ٢/ ١٤٥.
(٧) وحديثه عند ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة ٤/ ٨٥ ح ٢٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>