للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرة بدون هذه الزيادة (١)، وذكره مرة بالزيادة لكن جعلها من قول قتادة لم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم (٢)، فدلّ على أنها مدرجة. وهمام في قتادة مثل سعيد بن أبي عروبة كما قال ابن مهدي (٣). وعن ابن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره، لأنه كتبها إملاءً (٤).

ويؤيد هذا أن الاستسعاء معروف من فُتيا قتادة، رواه الأوزاعي عن قتادة (٥) في عبد بين ثلاثة نفرٍ، كاتَب أحدُهم، ثم أعتق الآخر، وأمسك الثالثُ. قال ذكر عن قتادة أنه قال: لهذا الذي أمسك نصيبَه على المُعتِق إن كان ذا يسار عن حظه، وإن لم يكن له مال استسعى المملوك في الثلث من قيمته، والولاء بين المُعتِق والمكاتب: للمعتق الثلثان، وللمكاتب الثلث.

وقد وافق الإمام أحمد على رد هذه الزيادة شيخه سليمان بن حرب فيما نقله عنه الأثرم قال: طعن سليمان بن حرب في هذا الحديث، وضعفه (٦) وردها الشافعي وانتصر البيهقي لقوله من عدة وجوه (٧).

وقال الدارقطني: "وافق شعبةَ هشامُ الستوائي فلم يذكر الاستسعاء، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة، ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول


(١) وهي رواية محمد بن كثير عنه سنن أبي داود ٤/ ٢٥٢ ح ٣٩٣٤، وعفان المسند ١٤/ ٢٣٥ ح ٨٥٦٥، وكذلك أبو الوليد الطيالسي مستخرج أبي عوانة ٣/ ٢٢٧.
(٢) وهي رواية عبد الله بن يزيد المقرئ عنه. أخرجها الدارقطني السنن ٤/ ١٢٧، والخطيب الفصل للوصل المدرج ١/ ٣٥٨ - ٣٥٩، والبيهقي السنن الكبرى ١٠/ ٢٨٢.
(٣) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله رقم ٢٧٩.
(٤) قاله البيهقي عنه السنن الكبرى ١٠/ ٢٨٢.
(٥) السنن الكبرى ١٠/ ٢٨٣.
(٦) نقله عنه ابن القيم تهذيب السنن ١٠/ ٣١٩.
(٧) السنن الكبرى ١٠/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>