للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث محمد بن جابر رواه الطبراني (١)، والدارقطني (٢) من طريقه عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كنا نهيناكم عن الشرب في الأوعية، فاشربوا في أي سِقاء شئتم ولا تشربوا مسكراً". هذه رواية أحمد بن إبراهيم القوهستاني عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن محمد بن جابر. وقال الدارقطني: هذا هو الصواب. وقال إسحاق السراج عن يحيى النيساري (٣)، ولوين (٤)، كلاهما عن ابن جابر: "ولا تسكروا".

وأما حديث أيوب بن جابر، فرواه أحمد (٥)، والعقيلي (٦) من طريقه، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بوَدَّان قال: "مكانكم حتى آتيكم"، ثم جاءنا وهو ثقيل، فقال: "إني أتيتُ قبر أم محمد فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونيهيتكم عن لُحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، فكلوا وأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن هذه الأشربة في هذه الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم". ولفظ العقيلي: "اشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا". وكأن الإمام أحمد أسقط اللفظة الأخيرة من روايته لنكارتها، فإنها هي سبب إنكاره لمتن حديث أبي الأحوص. وهي تدل على أن الخطأ في المتن كان من سماك، وليس من أبي الأحوص (٧).

ووجه المخالفة في الإسناد أن أبا الأحوص رواه عن سماك فجعله من حديث


(١) المعجم الأوسط ٣/ ٢١٩ ح ٢٩٦٦.
(٢) السنن ٤/ ٢٥٩.
(٣) وروايته عند الطبراني.
(٤) وروايته عند الدارقطني.
(٥) المسند ٣٨/ ١٢٤ ح ٢٣٠١٧.
(٦) الضعفاء ١/ ١٣٠.
(٧) وهذا ما ذهب إليه أبو داود كما في بعض نسخ مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>