للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١١١٠ - إذا ثبت بشهادة عدلين أفطروا. لا عبرة بكبر الأهلة، وصغرها، ولا بضعف المنازل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد الابراهيم اليحيى المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضاء صيام يوم الجمعة الموافق غرة شوال، وذكرت أن بعض الناس قال: يجب قضاؤه؛ لأن الهلال لم ير ليلة السبت إلى آخر ما ذكرته.

والجواب: لايجب قضاؤه ذلك اليوم، بل ولا يجوز؛ لأنه قد ثبت ثبوتاً شرعياً أنه يوم العيد، وذلك بشهادة رجلين عدلين عند قاض من قضاة المسلمين، وعمل الناس بذلك في جميع أقطار المملكة وغيرها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبودود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: " الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ".

وأما مازعمه بعض الناس من صغر الهلال، وكونه لم ير ليلة السبت فقد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: (باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله أمده للرؤية، فإن غم فليكمل ثلاثين) وقال أبو وائل شقيق بن سلمة: أتانا كتاب عمر بن الخطاب أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلا نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان

<<  <  ج: ص:  >  >>