للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصوموا وافطروا " (١) وفي معنى هذا جملة أحاديث تبين أنه لا اعتبار للحساب ولا لضعف منازل القمر، ولكبر الأهلة وصغرها، وإنما الاعتبار الشرعي بالرؤية الشرعية.

وإذا عرف هذا فمعلوم أن الناس صاموا رمضان ليلة الخميس بعد ثبوت الرؤية شرعاً بشهادة رجلين عدلين، ولما صاموا تسعاً وعشرين يوماً وثبتت رؤية هلال شوال شرعاً ليلة الجمعة بشهادة رجلين عدليين لزم الناس الفطر بهذا. فمن تجاوز ما ثبت شرعاً فهو عاص آثم أو صاحب شكوك ووساوس، وكلاهما قد جانب الصواب. والله الموفق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

مفتي البلاد السعودية

(ص ـ ف ٣٢٦٦ - ١ في ٢٣ - ١١ - ١٣٨٥هـ)

(١١١١ - نقل كلام العلماء في الأفطار إذا صاموا بشهادة اثنين)

وقال الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف:

وما جرى من البحث في " مسألة الهلال " راجعت كلام بعض العلماء، وأحببت نقله لك، والمذاكرة معك، فقال في " المغني ": (فصل) : وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً ولم يروا هلال شوال أفطروا وجهاً واحداً. إنتهى. وذلك مثله في " الشرح الكبير " وزاد: لأن الشهر لايزيد على ثلاثين، ولحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. إنتهى. فأطلقا ولم يقيداه بالغيم، فظهر عدم الفرق وحديث عبد الرحمن بن زيد الذي أشار إليه الشارع هو قوله


(١) رواه أحمد والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>