(١١٥٦ - س: إذا كان الأصل في النهي التحريم فلم صار في الجمعة للكراهة
جـ: لعله لكونه رخص في الشرع في صيامه وصيام يوم معه، فلو كان حراماً لما ساغ صومه بالكلية (تقرير) .
(١١٥٧ - قوله: والسبت
يكره إفزاد يوم السبت بالصوم. علل بعضهم بأنه عيد اليهود. ولكن الأولى وهو الذي يظهر من اختيار الشيخ ويظهر مما علله به ابن عقيل أنه يوم تتخلى فيه اليهود عن الأعمال ويسبتون فيه، وإذا صامه المسلم فالصوم يقعد عن الأعمال، الصوم يترك من أجله عمله الذي كان يعمل؛ لأن الصيام يسبب العطش والجوع، فيكون مشابهاً لليهود في ترك العمل هذا اليوم (تقرير)
(١١٥٨ ـ قوله: والشك
إذا كان صحواً. والتحقيق أنه ولو كان هناك غيم فإنه يوم شك للنهي عنه في الأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن صيام يوم ثلاثين من شعبان.
(تقرير)
(١١٥٩ - ليلة القدر)
بعض أهل العلم قال: إنها مرفوعة. والصحيح والمعروف عدم رفعها؛ إذا لا دليل عليه. (تقرير)