للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصرح شيخ الإسلام ان السؤال في المساجد لا يجوز إلا للحاجة هذه ليست الحاجةالتي يشير إليها. هؤلاء يقصدون المجتمعات أهون لهم من المشي في الأسواق، وبعضهم معروف أنهم يجمعون، وبعضهم جاء من وراء البحار.

وهؤلاء إن قيم عليهم إذا فيهم ضعيف البدن أو العقل أو كبير السن فلا يناسب " ثانياً ": أن المقام معهم مقام تشويش.

فالأحسن أن ينظر لهم نظر يكون برفق وبصورة منتظمة؛ فإن هؤلاء مساكين في الجملة وفيهم إحسان.

وبعض الأحيان نرق لهم: إما أن نتخيل من صوته أنه ضعيف أو غريب، وبعض نكفه لأجل أن له لساناً. وإن كان يخجلنا أن يترك، ولكن إذا تكلمنا وهو سيعطي ما صار شيء. فالترك أحسن لو تركوا (أي المتصدقين)

وكان في الماضي الذي يوجد في المساجد شيء قليل في شهر وشهرين مرة ويصبر حتى يفرغ الجميع، وهو فقير محتاج فيتساهل فيه مثل التساهل في كون بعض يصلي مع الإمام في الجنازة وهو شيء جائز؛ لكنه خلاف السنة، فصفوف الجنائز كصفوف الجماعة.

فالحاصل أن الموجود الآن ما يجوز، يجب أن ينكر.

وخص منه مسألة معروفة وهي قصة الحي من العرب الذي جاءوا مجتابي النمار، ما عليهم قمصان إلا السياح فيها جيوب (١) فجاءوا


(١) النمار كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة، وجمعها نمار، كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض وهي من الصفات الغالية اراد أنه جاء قوم لابسي ازر مخططة من صوف (أهـ النهاية لابن الأثير) .

<<  <  ج: ص:  >  >>