واختيار الشيخ أنه لا عمرة على المكي، والحجة معه، وليس في المسألة إلا إعمار عائشة من التنعيم وهي قضية عين. واعتمار ابن الزبير ومن معه لعله أراد أنها تحية للكعبة بعد تجديد عمارتها وهو اجتهاد منه. وفرق بين شيء يفعل لعارض وبين شيء يجعل سنة لكل حاج، فلا تجعل المرة دليلاً لكل شخص في كل حين. (تقرير)
(١٢٤٢ - تجاوز الميقات بغير إحرام)
سئل عن متعدي الميقات بغير إحرام وهو غير قاصد الحج والعمرة.
فأجاب: إن كان قاصدًا الحج والعمرة من أصل سفره فهذا إذا تعدى الميقات فعليه دم بلا نزاع؛ للسنة الظاهرة، وإن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع وأحرم ولا شيء عليه.
وقوله "ممن أراد الحج والعمرة" يحتج به من يذهب إلى أن مريد تجارة أو زيارة الأرحام لا يلزمه إحرام. والمعروف لزوم ذلك، لزوم كل مريد مكة بحج أو عمرة أو غير ذلك. وهو من خصائص مكة، وهذا أحد القولين أو الثلاثة، وأحمد وأكثر أهل العلم وقول ابن عباس، ويقولون إنه خرج مخرج الغالب فلا يكون قيدًا؛ لأن الغالب قصد مكة لذلك.