للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٢٤٣ س: الذي يمر بمكة وهو يريد جدة.

ج: هذا لا يريدها. هذا مرور (١) .

(١٢٤٤ - الذي يروح للطائف ويجيء)

ج: أما الذي ما يحرم فعليه دم، يروح للطائف ويجيء ما أحرم كما يفعله كثير من الناس وهو شيء لا ينبغي (٢) .

أدخل على العامة كلمة ما أدري من أين جاءتهم. أنه لا يحرم إلا إذا كان أكثر من أربعين. إنما في هذا مسألة المتكرر. وأما هذا التفصيل أربعين فلا أعرف له أصلاً. (تقرير)

لو كان يتردد بين مكة والطئاف حطاب أو يريد فهذا يجوز له التخطي من دون إحرام لمشقة ذلك.

أما لو اتفق له أنه يأتي مكة في الشهر أربع مرات فهذا لا يحل له تجاوز الميقات بغير إحرام. والذين يفتون وهم ليسوا علماء مجتهدين إنما هذا اجتهاد شهواني لا يجوز.

ولا ينبغي أن تكون هكذا مسائل الدين هذا يقول وهذا يقول ويتتبع الناس الرخص يضيع الدين بهذا أو تنتقض عراه؛ بل ينبغي الحيطة لأمر الدين. وأن يكون قولهم واحدًا. وفعلهم واحدًا، ولا يفتى إلا بدليل. (تقرير عام ٦٥)

ومن أحرم داخل الميقات فإنه آثم. وناقص حجه، ولا يبطل، ويفدى. (تقرير)


(١) قلت: دخول الكافر حرم مكة أو المدينة والاقامة فيهما يأتي بيانه في الجهاد في الفتوى الصادرة برقم ٣٦٥٥/١ في ٢/١٢/١٣٨٦هـ.
(٢) قلت: وقد كان شيخنا رحمه يصيف في الطائف ولا ينزل لمكة إلا محرما إلى أن توفي. وقد كان بعض أهل الطائف ينزلون يصلون الجمعة ويرجعون بدون إحرام. وهذا داخل فيما ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>