فيؤخذ من ذلك وغيره أنه ينبغي اتحاد عمل الحجاج في أفعال حجهم. وإذا كان الأمر كذلك فليس أولى القولين بأن يؤخذ به ويجتمع عليه إلا القول الذي دلالة السنة عليه أظهر من الشمس في رابعة النهار.
أما " الجواب " عن السؤال الثاني: فحيث كان الحال في الأفدية التي تدفعها الحكومة لبعض الحجاج قد بلغت إلى ما ذكر في السؤال، بل وإلى ما هو أفظع منه وأبشع بكثير، ولا سيما ووقوع ذلك في الحرام والإحرام، فان ترك الحكومة ذلك خير وأولى من الاستمرار عليه، بل الذي يظهر والحالة ما ذكر تعين العدول عن ذلك.
فنسأل الله أن يوفق الملك للفت النظر لهذه المسألة برفض تفريق تلك الذبائح، نصحاً منه للرعية، وقياماً بالواجبات الشرعية، وإبعاداً عن أسباب المعاصي والمظاهر الردية. والله الموفق، وهو سبحانه أعلم بالصواب.
أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ٣٠/١١/٣٧٣ (هذه من الفتاوى التي طبعت ووزعت)
(١٣٢٢ ـ فتوى مطولة ـ في: أنه لا يجوز ولا يجزي تقديم دم المتعة قبل يوم النحر، والجواب عما احتج به من جوزه)
ما قولكم وفقكم الله في تقديم ذبح هدي المتعة على يوم النحر: هل يجزئ، أم لا؟ وإذا قال بإجزائه أحد من أهل العلم فما وجه قوله؟