سبعاً فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم للباقي، فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. (الثالث) : أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده منفرداً سبع بدن، كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحربة معاً فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين، كما غرفة بن الحارث الكندي: أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر علياً فأخذ بأسفلها ونحرا بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة كما قال جابر ـ والله أعلم. اهـ.
من" الهدي النبوي"
فظهر بما تقدم أن كل ما ورد من الأحاديث والروايات في تفصيل ما نحر النبي صلى الله عليه وسلم وما نحر علي منها أنه في يوم النحر.
وأما ما رواه البيهقي في " السنن" عن ابن عمر أنه قال: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي، والصيام إن لم يجد هدياً. فإن هذا من قول ابن عمر نفسه لكن له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال شيئاً ليس للرأي فيه مسرح ولم يكن ذلك الصحابي يروي عن بني اسرائيل فإنه يكون لما قاله حكم الرفع، وابن عمر لا يروي أحاديث بني إسرائيل، وهذا مما لا مسرح للرأي فيه.
وحاصل هذا الخبر ومدلوله: أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج بأن قال: لبيك عمرة، سواء قال: متمتعاً بها إلى الحج أو لم يقل، وسواء نوى ذلك أو لم ينوه، فإنه متمتع بالعمرة إلى الحج، كما لو نطق بذلك بلسانه ولا فرق، فإذا حج تلك السنة التي اعتمر في أشهر حجها فعليه دم المتعة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة