للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٣٨٨ ـ س: إذا كان مأكلهم واحد)

جـ ـ هؤلاء بمنزلة الرفقة في السفر، فيكونون ملحقين بأهل البيت الواحد. ... (تقرير)

(١٣٨٩ ـ الشاة عن الرجل ورحيمه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد بن محمد العمري سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ

كتابك لنا المؤرخ في ١٠/٩/١٣٨٧هـ وصل وقد ذكرت فيه أنك تسكن أنت وزوجتك ورحيمك وزوجته معاً في دار واحدة، ومصروفكم وأكلكم وشربكم واحد. وتسأل: هل يلزم كل واحد منكما أنت ورحيمك أن يذبح أضحية باعتباركما من أسرتين؟ أم يكفي تذبح أضحية واحدة باعتباركما كعائلة واحدة، مع العلم أن لكل واحد منكما أسرة تذبح أضحية في بلاده؟

والجواب: يجوز أن تشترك أنت ورحيمك في شاة لأنكما في حكم أهل البيت الواحد، وهي تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لما روى الترمذي وابن ماجه في سننهما ومالك في الموطأ بأسانيدهم أن عبد الله بن عمارة قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سالت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى " قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

والسلام عليكم. ... مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١٨٠ ـ ١ في ١٥/١/١٣٨٨هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>