للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٣٩٠ ـ ضم غلال أوقاف لشراء أضحية للموقفين)

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم إبراهيم حمد السماعيل ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ١٩/٤/٨٣هـ المتضمن الاستفتاء عن عدد أوقاف مغارس نخل نوقوفة في أضاحي، وقد نقصت غلتها الآن، ولا تريع ما يقابل قيمة أضحية كاملة وتسأل عن جواز ضم غلال هذه الأوقاف بعضها إلى بعض ليشتري بها أضحية تذبح كل سنة على نية الموقفين، كل على حسب ريع وقفه؟

والجواب: الحمد لله. لا يظهر لنا وجه صحيح يسوغ جمعها على هذه الصفة. والأولى بقاؤها على ما كانت، لأن الموصي أوصى بدم كامل، والتشقيص يفوت عليه مقصوده. والسلام.

(ص ـ ف ١٢٨٦ ـ ١ في ٤/٧/١٣٨٣هـ)

(١٣٩١ ـ التشريك في السبع)

وهنا " مسألة التشريك في السبع "

لا يشرك فيه. والذين أفتوا به ذكروا أشياء لا تنهض دليلاً، يذكرون عمومات في كلام الفقهاء، كقولهم: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. أين عموم هذا من مسألة خاصة وارد فيها أحاديث " البقرة عن سبعة " " البدنة عن سبعة" (١)


(١) ففي حديث جابر المتفق عليه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنه " وفي رواية قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كل سبعة منا في بدنه، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور. فقال: ماهي إلا من البدن " أخرجه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>