والبسوا الخفاف والسراويلات والقوا الركب، وانزوا نزواً، وعليكم بالمعدية، وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وقال:" لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه" وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: ياعتبة بن فرقد، إياكم والتنعم وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه " وهذا ثابت على شرط الصحيحين وفيه أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية، وهي زي بني معد بن عدنان وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعاً. والله أعلم إلى أن قال رحمه الله:" الوجه الثالث" في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علماً ضرورياً باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم، والأمر بمخالفتهم. وأنا أذكر من ذلك نكتا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم، مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء.
فذكر رحمه الله نكتاً في ذلك: من مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد ـ رحمهم الله ـ