ومنه ما يترتب من نزاع ومشاكل بين المستأمن وشركات التأمين في صحة وقوع الخطر المؤمن عنه، وعدم وقوعه، وهل هو متعمد إيقاعه، أم لا؟
ومنه أن الشركة تأخذ التأمين من المستأمن دون أن تقوم له بأي عمل أو تقدم له أي خدمة. فلو كان لها عمل إيجابي تبرهن به على أن لها عيوناً تلاحظ ما يدخل تحت ضمانها لتبعد عنه الخطر لقلنا إن ما تأخذه من المال نظير ما قدمت به من عمل فيكون بمنزلة الأجرة.
وبالجملة فكل من تأمل حالة هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعية، ووجده قد اشتمل على أنواع من الغرر والجهالة والربا. فيتعين القول بمنعه. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ٨٤٩ ـ١ في ١٧/٣/١٣٨٦هـ)
(١٥٥٣ ـ والعقد فاسد، ويجب على الشركة إعادة ما قبضته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ
فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا مع خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم ١٨٣٨ في ٢٦/٥/١٣٨٨هـ ومشفوعها القرارين رقم ٦١١ في ٢٨/٣/٨٨ هـ ورقم ٩٢٢ في ٢٦/٥/٨٨هـ الخاصة بقضية بدوي حسين سالم مع شركة التأمين.
ونفيدكم أنه جرى الاطلاع على محتويات هذه المعاملة بما فيها الصك الصادر من فضيلة القاضي بمحكمتكم الشيخ سليمان بن دخيل