للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقم ٨٤٥ في ٢٦/١٢/٨٧هـ المتضمن دعوى بدوي المذكور ضد الشركة المشار إليها بأنها غررت به، ولعدم معرفته بقواعد الشرع الإسلامي معرفة جذرية فقد اشترك معها في بوليصة تأمين على الحياة ودفع مبلغ سبعة آلاف ومائتين ومثانية وثلاثين دولاراً أمريكياً، ويعادل إثنين وثلاثين ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعين ريالاً سعودياً، وأنه بعدما علم أن هذا التأمين مخالف للشريعة الإسلامية راجع الشركة يطلب إعادة ما قبضته منه، فرفضت إلا أن تخصم منه أكثر من نصف المبلغ الذي دفعه، وأنه يطالبها الآن بتسليم ما دفعه إليها. وأجاب وكيل الشركة المشار إليها بأنه تم الاتفاق بين الشركة والمدعي على عقد تأمين على الحياة استلمت الشركة بموجبه المبلغ المذكور، وأنها غير مستعدة بإعادته حيث تم التعاقد بين الشركة وبين المدعي. وقد قرر القاضي بعد ذلك أن عقد التأمين المبرم بين الطرفين عقد فاسد حيث كان مبنياً على الغرر والجهالة، وحكم على الشركة بأن تعيد للمدعي المبلغ الذي استلمته منه. وبإحالة هذا الصك لهيئة التمييز بالمنطقة الغربية لاحظت عليه ما تضمنه قرارها المشفوع رقم ٩١١ في ٢٨/٥/١٣٨٨هـ وقررت إعادته لحاكمه لملاحظة ما نوهت عنه، فرد عليه ناظر القضية بخطابه الموجه لفضيلة رئيس المحكمة برقم ٦٦٩ وتاريخ ٢٨/٤/٨٨هـ بما يفيد وقوفه عند حكمه. ثم أصدرت الهيئة قرارها الثاني رقم ٩٢٢ في ٢٦/٥/٨٨ المؤيد لمعارضتها، وأنها ترى عرض هذه القضية علينا لإصدار ما نراه فيها.

وبالاطلاع على نص عقد التأمين المشار إليه المبرم بين الشركة المذكورة وبين المدعي المؤرخ ... ١٣٨هـ وجد يشتمل

<<  <  ج: ص:  >  >>