للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أمور فيها غرر وجهالة ومغامرة ومخاطرة مما يكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: {ولاتأكلوا أموالكم بالباطل} (١) وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر " وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " رواه أحمد في المسند، والبيهقي والدارقطني في السنن، وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " وقال: رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً، وكذا الطبراني، ورجال الموقوف رجال الصحيح.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ج٢٩ ص٢٢ و٢٣) : القاعدة الثانية في العقود: حلالها وحرامها.

والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق.

وأكل المال بالباطل في المعاوضة (نوعان) ذكرهما الله في كتابه: هما الربا، والميسر. فذكر تحريم " الربا" الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة وسورة آل عمران، والروم، والمدثر، وذم اليهود عليه في سورة النساء. وذكر تحريم " الميسر" في (سورة المائدة) ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه


(١) سورة البقرة ـ آية ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>