فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة الواردة من رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٥٢٠ وتاريخ ٢٣/١/١٣٨٠ هـ المتعلقة بقضية إبراهيم إسلام مع مدير الشركة العربية للسيارات بخصوص أسهمه في الشركة المذكورة، كما جرى الاطلاع على ما كتبه رئيس محكمة جدة من استفتائه عن حكم بيع السهام المذكورة.
وبتأمل الجميع والنظر إلى مسألة الشركات نظرة عامة من جميع أطرافها حررنا فيها فتوى برقم ٣٥٧ وتاريخ ٢٣/٣/١٣٨١هـ وتجدون صورة منها مرفقة بأوراق المعاملة. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٣٥٨ في ٢٣/٣/١٣٨١هـ)
(الفتوى)
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
فقد ورد إلينا استفتاء عن هذه الشركات المساهمة " كشركة الكهرباء، والأسمنت، والغاز " ونحوها مما يشترك فيه المساهمون ثم يرغب بعضهم بيع شيء من سهامهم بمثل قيمتها أو أقل أو أكثر حسب نجاح تلك الشركة وضده، وذكر المستفتي أن الشركة عبارة عن رؤوس أموال بعضها فقد وبعضها ديون لها وعليها وبعضها قيم ممتلكات وأدوات مما لا يمكن ضبطه بالرؤية ولا بالوصف، واستثكل السائل القائل بجواز بيع تلك السهام، لأن المنصوص اشتراط معرفة المتابعين للمبيع، كما أنه لا يجوز بيع الدين في الذمم، وذكر أن هذا مما عمت به البلوى.
هذا حاصل السؤال منه، ومن غيره ـ عن حكم هذه المسألة؟
والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن الشريعة الإسلامية كفيلة