بعد تمام المدة أكثر مما أعطى، لأنه أعطى قليلاً وأخذ كثيراً.
وبالجملة فكل من تأمل حال هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعية، وقد اشتمل على الغرر والجهالة والربا مما يتعين بموجبه القول بعدم صحته.
ولا عبرة فيما جاء في لائحة المدعي عليه من أن معنى هذا العقد هو التعاون المشترك في الاستثمار بالنسبة لمستقبل الشخص لسنوات قادمة، إذ لو كان كذلك لوجب أن يخضع كل مؤمن له للربح والخسارة وفق تعاليم الإسلام.
ولا وزن أيضاً لما قيل من أن الطرفين المؤمن له والشركة قد تراضيا، فأن آكل الربا وموكله متراضيان، ولاعبي الميسر متراضيان ولكن العبرة بتراضيهما ما دامت معاملتهما قائمة على أساس من العدالة الشرعية التي لا يشوبها غرر ولا تظالم ولا غنم مضمون لأحد الجانبين غير مضمون للآخر.
لجميع ما تقدم فإن حكم الحاكم المشار إليه من أن العقد المنوه عنه عقد فاسد وأن على الشركة أن تعيد للمدعي ما قبضته منه حكم صحيح موافق للأصول الشرعية والاعتراض عليه في غير محله والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٢٥٧ ـ ٣ ـ ١ في ١٨/٨/١٣٨٨هـ)
(١٥٥٤ ـ بيع أسهم الشركات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء وفقه الله