الحاصل أن الشراء لابد أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن أو الجزاف. ... (تقرير)
(معرفة خارقة)
قوله: ويصح بيع الأعمى وشراؤه
ويكون عند بعض العميان من المعرفة الباهرة، ويذكر أن شخصاً توفى منذ أزمان يعرف العباة البرقاء (١) ويعرف سواد العباة من سواه، ومرة عرف أنها عباة فلان الضائعة.
الحاصل أنه يصح بيع وشراؤه ووكالته فيما يعرف بالوصف واللمس والشم والذوق. (تقرير)
(١٥٥٨ ـ س: الصبرة لو استثنى الجيد، أو الرديء؟)
جـ: لابد من التعيين، لو قال: إلا هذه وهذه صح. والحيوان لا يصير معلوماً. أو من الوسط لا يصير معلوماً. ... (تقرير)
(١٥٥٩ ـ جهالة الثمن)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم الشيخ صالح بن إبراهيم الطاسان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إليّ كتابك برقم ٢٣ وتاريخ ٢٢/٣/٧٩هـ المتضمن السؤال عن المرأة المسنة التي باعت قبل وفاتها بنحو شهرين نخلها بألف ريال حالة وخمسين صاعاً في كل سنة مدة حياتها، وثمرة نخلة غير معينة في كل سنة أيضاً مدة حياتها. إلى آخر ما ذكرتم؟
(١) العباءة البرقاء: هي التي بها خطوط بيض، وخطوط سود.