والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن الشارع الحكيم قد حجر على الناس عموم تصرفاتهم إلا ما وافق القواعد الشرعية، وقال:" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(١) .
ومتى ثبت ما ذكرتم فإن هذا العقد معلوم الفساد، لجهالة الثمن، وجهالة مدة حياة المرأة. وإذا تبين فساد العقد فإن التقابض الذي ذكرتم غير صحيح، حيث قد نص العلماء على أن المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب فيرده بزيادته.
وعلى هذا فيعتبر هذا النخل لم يخرج عن ملك المرأة، فتكون قد ماتت والنخل في ملكها، ومن ضمن تركتها، فيجري فيه الميراث ويستحقه ورثتها الشرعيون، ويكون ما قبضت من المشتري من تمر ودراهم ديناً عليها يوفى من تركتها. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
والسلام عليكم. ... (ص ـ ف ٧٦١ في ١٥/٦/١٣٧٩هـ)
(١٥٦٠ ـ إذا أقر أنه قبض الثمن كاملاً ولم يذكر قدره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا بخطاب سموكم برقم ٤٥٩٢ وتاريخ ١٦/٤/٨٢هـ بخصوص الجبال الواقعة شمال ظهران الجنوب المتنازع عليها بين صالح مشغوف وصالح الدوسري، كما جرى الاطلاع على قرار الهيئة