للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥٦٩ ـ مسألة التورق)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد علي الروضان ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل كتابك الذي تستفتي فيه عما يتعامل به بعض الناس، وإذا احتاج إلى نقود وذهب إلى التاجر ليستدين منه وباع عليه أكياس سكر وغيرها نسيئة بثمن يزيد على ثمنها نقداً فيأخذ المحتاج السكر ويبيعه بالنقص عما اشتراه به من التاجر ليقضي حاجته. وتسأل هل هذا التعامل حرام، أو حلال، وهل يعتبر من الربا في شيء؟

الجواب: هذه المسألة تسمى " مسألة التورق". والمشهور من المذهب جوازها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى السلعة بل حاجته في الذهب والورق، فيشتري السلعة ليبيعها بالعين الذي أحتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه. وإن باعها لغيره بيعاً تاماً ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهته، ويسمونه " التورق" وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه، ويقول: التورق أخو الربا.

وإياس بن معاوية يرخص فيه، وعن الإمام أحمد روايتان.

والمشهور الجواز، وهو الصواب، قال في " مطالب أولي النهى" ولو احتاج إنسان لنقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر كمائة وخمسين مثلاً ليتوسع بثمنه فلا بأس بذلك، نص عليه، وهي " مسألة التورق" وقال في " الاختبارات" قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟ قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>