للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان أجله إلى سنة أو بقدر الربح فلا بأس. وقال جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا بأس به. وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل، لأنه يشبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. والله أعلم.

مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ٢٧٠ في ١٢/٥/١٣٨٦هـ)

(١٥٧٠ ـ فتوى أهل نجد فيها)

التورق يعمل به الناس كثير، وعليه العمل من حين عرفنا المسألة وهي ما هي ممنوعة عند الناس في نجد. والفرق فيها أن هنا ثالث البائع بألف ونصف مؤجل هذا كأنه باعها على واحد يستهلكها أو يبقيها، لكنه عارف بأنه سيبيعها. والشيخ يقول: إنه معاونة له على الإثم والعدوان. وكون الإنسان يتركها تورعاً لأجل الخلاف (١) وفي الغالب أن المدايين الذين يستعملونها تزيدهم فلساً إلى فلسهم، وما غاب حظر، قليل وإذا هو حال، وتتراكم عليه الديون، وجد من أخذ وعدة وعدتين (٢) ثلاث إلا خمس فاستوعب عقاراته وبقي مديوناً. أما لو باعها عليه صارت مسألة العينة. (تقرير)

س: إذا اتفقنا على أن العشر ثلاثة عشر، وهو ليس عنده (٣) .

جـ: المسألة خلافية، والأكثر في كلام الأصحاب المنع، يتفقون على العشر إحدى عشر. ... (تقرير)


(١) فهذا حسن.
(٢) الوعدة هي " التورق" و " الدينة" أيضاً.
(٣) يعني المال المبيع وتأتي فتوى في الموضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>