بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب، فلا يملك به، ولا ينفذ تصرفه فيه، ويضمنه بنمائه المتصل والمنفصل، وعليه أجرة مثله مدة بقائه عنده.
(ثانياً) أن من تأمل عقدهما بعين البصيرة وعرف معاملات أهل تلك الجهة وما يتعاطونه من الرهن المغلق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليهوسلم بقوله: " لا يغلق الرهن من صاحبه" الحديث وتحيلهم على هذا ببيع الخيار الذي تباع فيه السلعة بأقل من ثمن مثلها عرف أن هذا هو الذي نص عليه الفقهاء في باب الخيار حيث قالوا: لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض. وهذا هو ربا القرض الذي ورد فيه الحديث " كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا" وفي لفظ " نهى عن قرضٍ جر منفعة ".
فهذه العقود وأمثالها أكبر مقصودهم فيها انتفاع البائع بالثمن وانتفاع المشتري بالمبيع مع التوثيق والاستغلال حتى يرد عليه البائع الثمن، وهذا شيء ظاهر، ولهذا لايتمكن من بيعه ولا من التصرف فيه بغير الاستغلال بكل حال.
وربما يتوهم بعضهم أن هذا من بيع الخيار الذي نص الفقهاء على جوازه، وليس كذلك، فإن حقيقة بيع الخيار الجائز هو أن يقصد الإنسان بيع سلعته ثم يبيعها بما يقارب ثمن مثلها، ويشترط الخيار مدة معلومة لينظر في خير الأمرين الامضاء أو الرد، ومثله المشتري فهذا هو بيع الخيار الجائز بشروطه، ولهذا قالوا: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. وقيدوا الإذن بالتصرف بأن يكون الإذن بعد العقد لا قبله ولا معه، كما قال