الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله في حاشية على " شرح الزند " أن مراده إذا كان الإذن ونيته حادثين من البائع والمشتري بعد العقد، ولم يريداه ولم ينوياه في العقد. بل دخلا في البيع على أصله الشرعي ثم حدث هذا الإذن بعد ذلك، وإلا فإن أراداه ونوياه قبل العقد ودخلا في البيع عليه وعلى انتفاع المشتري بغلة المبيع حرم وبطل البيع لأن الذي يقبضه البائع قرضاً، فكان هذا الخيار المشترط حيلة ليربح في قرض. أهـ.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس بعد كلام له: ونص على أنه إذا كان المقصود بالاشتراط الخيار أن يستوفي المشتري منافعها ثم يفسخ البائع العقد ويرد الثمن ويسترجع الدار لم يجز، لأنه بمنزلة أن يدفع إليه المشتري دراهم قرضاً ثم يأخذها منه ومنفعة الدار ربح، وذكر فيما إذا اشترط الخيار إلى أجل فهو جائز إن لم يكن أراد حيلة، فمتى أراد أن يقرضه قرضاً ويأخذ العقار أو الشيء فيستغله ويجعل له فيه الخيار ليرجع فقال الأثرم: ليربح فيما أقرضه فهذا حيلة، فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس. أهـ نقل ذلك عنه في " مجموع المنقور".
ونقل المنقور أيضاً عن غير واحد من مفاتي نجد تقرير هذه القاعدة وتوضحيها، وذكر عدة أمثلة مما يفعله بعض العوام في هذه الأزمنة تحيلاً على الربا بصورة بيع الخيار، سواء كان قرضاً أو ديناً مؤجلاً. كما ذكر مراجعة وقعت بين الشيخ محمد بن اسماعيل وبين تلميذه أحمد بن محمد بن بسام قرر فيها ابن اسماعيل معنى ما ذكرنا، ومثله جواب الشيخ محمد الخزرجي، والشيخ ابن ذهلان وكذلك نقل عن الموفق الشارح وصاحب الإنصاف وغيرهم، وللشيخ