ابن عطوة جواب بمعنى ذلك، وكذلك البلباني وغيرهم من المحققين رحمهم الله تركنا إيراد أجوبتهم هنا للاختصار.
إذا تقرر ما ذكر فينبغي تنبيه رئيس محكمة جيزان على ذلك وأن ينبه القضاة التابعين لمحكمته عليه.
وأما قضية مدني زكري وأحمد المهدي فالمتعين فيها أن ترجع البيوت على مدني زكري وشركائه، ولهم أُجرتها ايضاً، ويرجع عليهم محمد المهدي بالثمن الذي سلم لهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحرر في ٢٥/٦/١٣٧٧هـ (ص ـ ف ٧٨٦ في ٢٨/٦/١٣٧٧هـ)
وفي تقرير لشيخنا على قول الأصحاب: ولا في عقد حيلة ليربح في قرض. قال بعد ذكر معنى هذه الفتوى: وإذا كان أحدهما لا يعلم نية الآخر صح في حق من لا يعلم.
وقال أيضاً: أما لو كان قصده خيراً ويخاف أن الألف يتلف، فيقول: بعني دارك، أخشى إذا ذهبت بالألف أنك مدين، ولا قصد حيلة، ولا مطمع في الدار. فهذا يصح.
المقصود الفرق في الحيلة وعدمها. (تقرير)
(١٥٩٢ ـ مدعى الفسخ قبل انقضاء مدة الخيار عليه البينة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ ناصر بن حمد الراشد ... وفقه الله