للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبد الله بن صالح وأخيه محمد بن عبد الله وبين عبد العزيز بن علي بن لحيدان، ودعوى ابن لحيدان فسخه البيع للحائط وحيطان حبيشي قبل انقضاء مدة الخيار.

ونفيدكم أنه بتأمل الصك المشار إليه ظهر لنا أنه إن أقام ابن لحيدان بينة على أنه فسخ البيع في مدة الخيار انفسخ، وغلا فالقول قول خصمه بيمينه، ولا يلزم من عدم افتقار الفسخ إلى رضا الآخر وحضوره أن يكون القول قول مدعي الفسخ، بل لا بد من بينة على دعواه، وإلا فالقول قول منكره بيمينه، وذلك أن الأصل ثبوت البيع، فيلزم استحاب هذا الأصل حتى يثبت زواله، ومدعي الفسخ في هذه المسألة قبل انقضاء مدة الخيار لم يقم بينة على ما ادعاه. والله يحفظكم.

(١٥٩٣ ـ قوله: وللمشتري النماء المنفصل والكسب.

الحمل بعضهم عده من النماء، وبعضهم لم يعده. وهو كذلك، ومن شرطه أن لا يكون دخل به. وإن كان ولد أمة تبعها على القولين. (تقرير)

١٥٩٤ ـ إذا كان الخيار للبائع فقط فتصرفه في الثمن المعين ـ وهو الريال اـ يدل على اختيار البيع، نظير تصرف المشتري كما سبق. وهذا هو الذي أفهمه، جعلا للبائع بالنسبة إلى الثمن كالمشتري مع المثمن. ... (تقرير) .

<<  <  ج: ص:  >  >>