للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٥٩٥ ـ تلقي الركبان)

مجرد تلقي الركبان قيل بالكراهة، وقيل بالتحريم، وهذا هو الأقوى، للنهي عنه.

ونعرف من هذا لو اشترى إنسان في البرية أو في فناء من أفنية البلد. فلا خيار له، والبيع صحيح، لأنه قصر في الاختيار في البيع، والنهي جاء في التلقي، ولا جاء لا تشتروا من الجالبين في الطريق.

ثم الخيار الذي يثبت لهذا هو ما إذا غبن غبناً يخرج عن العادة. أما إذا كان مثله يتغابن به فلا. وعند ببعض له الخيار مطلقاً، وأهل هذا معهم ظاهر الحديث.

حديث " فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) (١) .

ولعلك أن تقول: الرسول قال إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. والأصحاب قالوا: محصور في ثلاث؟

يجاب عن دلك: أن التغابن بمثل الريال في العشرة يحصل ولو في غير هذه الصورة، فيكون في هذه الصورة كذلك، فيكون الحديث وإن كان ظاهره الإطلاق فيقيد بما هو جار متسامح فيه من التغابن اليسير الجاري في الأسواق، وجاء على الإطلاق جرياً على الغالب في التلقي يكون الغبن الكثير.

وأما غير هؤلاء الثلاثة فليس لهم خيار على المذهب ولو كثر، إنما جاءه من عجلته، هو الذي لم يحتط لنفسه، يقال: أنت تأخذ لنفسك، ولا رضى صاحب السلعة إلا بعشرين.


(١) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة بالخيار. إذا ورد السوق " رواه الجماعة إلا البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>