للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذاالكلام فيمن شأنه أن يغبن فغبن.

أما واحد جائز التصرف فدخل في شيء لا يعلمه. هذا فيه تأمل. ... (تقرير)

(١٥٩٦ ـ منع متلقي الجلب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم ١٧٧٩ ـ ٦ وتاريخ ١٨/٥/٨٤هـ المشفوعة به المكاتبة الواردة إليكم من أمارة منطقة أبها حول تشكي أهالي ظهران الجنوب من الأشخاص الذين يتلقون الركبان خارج البلد لشراء المواشي. كما جرى الاطلاع على قرار المجلس الإداري بأبها برقم ٢٢ وتاريخ ٢٦/٢/٨٤هـ المتضمن منع السماسرة من تلقي الركبان خارج البلد. وأن لا تباع المواشي إلا داخل البلد.

وبتأمل ما ذكر وجدنا ما قرره المجلس الإداري بأبها وجيهاً. فيتعين منعهم من تلقي الجلب حتى يدخل السوق، وقد ورد النهي عن تلقي الركبان في الحديث الصحيح الذي رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق ". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مفتي البلاد السعودية

(ص ـ ف ١٣٣ ـ ١ وتاريخ ١٢/٣/١٣٨٤هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>