للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٥٩٧ ـ الربح الكثير على المزارعين مكروه)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ جابر الطيب قاضي بيشه ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصلتنا برقيتكم بصدد طلب الإفادة عن تعامل بعض التجار مع المزارعين، وأنهم يرهقونهم بالأرباح.

ونفيدكم أن المسألة مذكورة في كتب أهل العلم، وأكثر ما قالوا فيها: أن ذلك يكره. قال في " الاختيارات ص١٢٢: قال أبو طالب قيل لأحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به. وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل، لأنه شبه بيع المضطر. أهـ.

وقال في " مختصر الفتاوى ص٣٢٦": ومن قال لتاجر: أعطني هذه السلعة. فقال التاجر: مشتراها ثلاثون، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل. فهي على ثلاثة أنواع: " أحدها " أن يكون مقصوده السلعة لينتفع بها للأكل أو الشرب أو اللبس ونحوه.

" الثاني " أن يكون مقصوده التجارة. فهذان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع، ولابد من مراعاة الشروط الشرعية، فإذا كان المشتري مضطراً لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل مثل أن يضطر الإنسان إلى شراء طعام لا يجده إلا عند شخص فعليه أن يبيعه إياه بقيمة المثل، فإني أبي أن يبيعه غلا بأكثر للمشتري أخذه قهراً بثمن المثل.

فيتبين مما أشرت إليه وما تقدم أن مسألتكم (١) مسألة بيع


(١) سقط هنا كلمة ليست.

<<  <  ج: ص:  >  >>