المضطر التي صرح العلماء بعدم جواز البيع عليه إلا بقيمة المثل. فهؤلاء الزراع ليسوا مضطرين للشراء من هؤلاء التجار الطامعين.
عليه فلا نرى إلا ما رآه العلماء من أن الربح الكثير عليهم مكروه، وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز تلك المبايعات، حيث أن الاضطرار لها مفقود، وتقييد ربح التاجر بالمثل مخصوص بالبيع على المضطر. وبالله التوفيق. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ١٤٣٤ في ١٨/١١/١٣٧٩هـ)
(١٥٩٨ ـ الزيادة على الفقير)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيى محبوب ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تذكر فيه عن المشكلة التي يعانيها بعض الفقراء إذا أراد يستدين حاجات بيته مما يلزم له ولعائلته، وفهمنا كل ما ذكرته.
ولا شك أن البيع إلى أجل غير البيع بالنقد، ولابد من فرق في الثمن بين هذا وهذا.
غير أن لا ينبغي للتجار أن يزيدوا على الفقراء الزيادة الفاحشة التي لم تجربها العاده. قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله ـ يعني الإمام أحمد ـ يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا بأس به، وهذا يقتضي كراهية الربح الكثير الذي يزيد