للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونعرف أن القبض من الأمور التي تختلف باختلاف المقبوضات فما جاء فيه التنصيص في الشرع صار القبض فيه إلى مقتضى التنصيص، ومالا فيرجع فيه إلى المتعارف. ... (تقرير)

(١٦٢٠ ـ ثم مسألة الكيل هل هو بالمسح، أو بالعلاوة، أو بهزهزة المكيل ونحوه.

أما الأولان فواضح. وأما هزه فقد ذكره بعضهم.

والكيل قديماً كان المسح، وهذا هو أعدلها وآمنها، وبه يستوي الناس في القبض يكون كل يقبض حقه، بخلاف الكيل بالعلاوة، وبخلاف الكيل بالهزهزة فإنه يختلف باختلاف الناس في ذلك، فإن بعضهم أحذق من بعض، ولذلك يوجد كيالين.

فالكلام المشار إليه حاصله أنه يرجع إلى الأمور العرفية إن كان بدون علاوة فبدون، وإن كان ... (تقرير) .

(١٦٢١ ـ القبض بالمنافستو)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة الدمام ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٤٧٦وتاريخ ٧/٨/١٣٨٠هـ الذي تسأل فيه عما أشكل عليك حول المعاملة المتعلقة بقضية الحديد الذي ورده حمد المعجل على باخرة شركة الملاحة التي تعهدت له بضمان الحديد وتعويضه عما ينقص حتى يصل إلى ميناء الدمام، ثم باعه حمد في أثناء قدوم الباخرة على محمد وعبد الرحمن البواردي

<<  <  ج: ص:  >  >>