واشترط عليهما أن يحلا محله في مطالبة الشركة فيما إذا حدث بالحديد نقص أو غيره، وعندما وصلت الباخرة فرغت الحديد في عربات سكة الحديد، ووقع المخلص التابع للبواردي على الكشوفات بدون عد ولا وزن، وعند وصول الحديد إلى محطة السكة في الرياض وجد ناقصاً مائتين وعشرين ربطة. إلى آخر ما ذكرتم.
وبتأمل ما سألتم عنه، وتأمل المعاملة المرفقة ظهر ما يلي:
١ ـ أن التعاقد مع شركة الملاحة بشرط الضمان وتعويضه عما ينقص عقد غير صحيح، لأن هذا من باب الإجارة، والأجير المشترك لا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولأن العين في يده أمانة كالمودع فشرط الضمان شرط باطل، وحينئذ فليس عليه للشركة إلا أجرة المثل.
٢ ـ ظاهر الحال أن ابن معجل باع الحديد على البواردي قبل أن يقبضه لا القبض الشرعي ولا بموجب المنافستو عند من يراه كافياً وإذا باعه قبل ذلك فالبيع غير صحيح، لأنه لا يدخل في ضمانه حتى يقبضه القبض الشرعي لمثله.
٣ ـ أن القبض بموجب المنافستو بدون عد ولا وزن لا يعتبر قبضاً صحيحاً مبرئاً لذمة من عليه الحق، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بأنه يحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وهنا لم يحصل القبض المذكور. والسلام.