للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٦٢٢ ـ لا يكتفي بالوزن الأول إلا أن كان حاضره)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن فوزان بن دامغ ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إليّ كتابكم المتضمن السؤال عن الرجل الذي له تمر على آخر، وقبض قليلاً منه، وباع المقبوض وغير المقبوض إلى آخره.

والجواب: أن التمر المشترى في هذا العقد " قسمان" قسم قد قبضه البائع. وقسم وهو الأكثر لم يقبضه البائع. أما القسم الأول وهو الذي قد قبضه فيصح فيه العقد، وأخذه بالوزن الأول بشرط حضور المشتري على وزنه. وأما القسم الثاني وهو الأكثر فلا يصح بيعه قبل قبضه.

وأما " المسألة الثانية" وهي شراء رجل من رجل مصلحته. إلخ ...

فالجواب: إن كان صاحبها قد قبضها ولم يبق إلا السؤال عن الاكتفاء بالوزن الأول فإنه لا يكتفي بالوزن الأول إلا أن يكون المشتري قد حضر عليه.

(ص ـ ف ٢٥٢ في ١٧/٤/١٣٧٦هـ)

(١٦٢٣ ـ هل يكفي عد الأكياس ونحوها وهي في دكان الدائن)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله العبد الرحمن الحيدر المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن رجل اشترى أكياس زر وأدخلهن دكانه، ثم جاءه رجل وتدينهن منه لمدة سنة، وعدهن له

<<  <  ج: ص:  >  >>