وهن في محلهن، ثم إن المستدين قام يسوم عليهن وهن في محلهن قبل أن يخرجهن من الدكان: هل يجوز يبيعهن وهن في محلهن، أو لابد من إخراجهن من محل التاجر قبل ذلك.
والجواب: إذا كان بيع الأكياس بالعدد، فإذا عدهن المستدين واعتبر عددهن بمنزلة الاستلام فقد ذكر الفقهاء أنه يحصل قبض المعدودات بالعد ولو لم يحزها أو يخرجها من محلها.
مع أن الأحوط أن يحوزها المشتري وينقلها من محلها حتى يكون القبض كاملاً لا إشكال فيه، وذلك خروجاً من الخلاف، لأن فيه قولاً آخر في المذهب أنه لا يجوز بيع شيء قبل نقله، واستدلوا بما روى أبو داود:" أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عتاب ابن أسيد نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ١٣٢٤ـ ١ في ١٧/٥/١٣٨٥هـ)
(١٦٢٤ ـ سعي الدلال)
ثم سعى الدلال على البائع، لجريان العادة بذلك، فإنه استنابه في عرضها وجلبها على الزبون، إلا إن اشترط، فإن اشترط فعلى من شرط. (تقرير)
(١٦٢٥ ـ قوله: وما ينقل بنقله)
ثم عند ذكر القبض هنا في حديث ابن عمر " إلى رحالهم " وإلا فبعض رأي أنه إذا نقله من أسفل السوق إلى أعلاه وبالعكس أنه يكون قبضاً.