للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة الثانية" تذكر أن بعض الناس يضطر أن يستقرض من البنك مبلغاً من المال مدة، فيتقاضى البنك لقاء بقائها في ذمة المستقرض عمولة. وتسأل عن هذه المسالة.

وجوابها جواب سابقتها، ولا فرق بين أن يسمى هذا المبلغ الزائد عن المستقرض " عمولة" أو " فائدة " أو نحو. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد.

مفتي البلاد السعودية

(ص ـ ف ١١٣٤ ـ ١ في ١/٥/١٣٨٤ هـ)

(١٦٣١ ـ وما يعمله بعض الناس ليس بحجة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن حسين حلمي ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أن بعض الناس يقترضون مبالغ من البنوك بفائض زعموا قدره (٩) في المائة. وترغب الإقتراض بهذا الشكل، وتستفتي عن حكم ذلك.

ونفيدك أن هذا عين الربا المحرم، ولا يجوز بحال باتفاق علماء المسلمين. وما يعمله بعض الناس ليس بحجة على جوازه وإن كثروا، مالم تتأيد من كتاب أو سنة إو إجماع. والسلام عليكم

(ص ـ ف ٢٩٨ ـ في ٢٨/٢/١٣٨٢هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>