للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ابن الهمام فلقوله في " فتح القدير " اتفق الصحابة علىكراهته. يقول صاحب مقال الربا: وهو ـ أي اتفاقهم على الكراهة ـ دليل على عدم كونه رباً محرماً، إذ لو كان حراماً لأثبتوه بالأحاديث الصحيحة.

وأما الشاطبي فلقوله في " الموافقات": إن الله عز وجل حرم الربا في القرآن، وربا الجاهلية الذي نزل فيه (١) {إنما البيع مثل الربا} (٢) هو فسخ الدين بالدين، يقول الطالب: إما أن تقضيني، وإما أن تربي، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: {فإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} (٣) .

وأما ابن القيم فلقوله في "إعلام الموقعين" من بعد تقسيم الربا إلى جلي وخفي: الجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول قصداً، وتحريم الثاني وسيلة، وما حرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة العامة.

وأما ابن حجر فلقوله في " الفتح" بصدد الكلام على الزيادة المشروطة في القرض: والأولى تركه للورع.

وأما الشوكاني فلرده في " نيل الأوطار " تصحيح الغزالي وإمام الحرمين حديث " كل قرض جر منفعة فهو ربا ".

ثم استدل كاتب مقال الربا لما زعمه من إباحة القرض بأمرين:


(١) كذا في مقال كاتب الربا، وفتوى الربا والمعاملات في الإسلام للسيد رشيد رضا. ونص " الموافقات" الذي قالوا فيه {إنما البيع مثل الربا وهو الصواب.
(٢) سورة البقرة ـ آية ٢٧٥.
(٣) سورة البقرة ـ آية ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>