للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرض، ويجعلون الثاني حراماً وهو الربا. هذا ما ذكره كاتب مقال الربا للفقهاء من أدلة التحريم وموقفه منها.

وادعى مع هذا أن من أئمة العلماء مننازع في اعتبار هذا النوع ربا حراماً، وهم: ابن رشد، والبغوي، والخازن، والكاساني، وابن الهمام، والشاطبي، وابن القيم، وابن حجر.

أما ابن رشط ففي مقدماته بعد ذكر أثر ابن عمر " من أسلف سلفاً فلا يشترط" ما نصه: وتفسير ذلك أنه مقيس على الربا المحرم بالقرآن. قال كاتب مقال الربا: فهذا تفسير ابن رشد وهو من أهل هذا الشأن، ولذا أثبت له حكماً غير المنصوص عليه.

وأما البغوي فيقول بعد ذكر أنواع ربا المبايعة: ومن أقرض شيئاً بشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر منفعة، وكل قرض جر منفقة فهو ربا. قال كاتب مقال الربا: فقد أخرجه من الربا المنصوص عليه، وأنكر كون نفع القرض ربا، وقال: وكل قرض جر منفعة فهو ربا كما مر، وأثبت له حكماً آخر وهو خارج عن حكم الآية.

أما الخازن ففي تفسيره في الكلام على آية الربا: " المسألة الرابعة" في القرض، وهو من أقرض شيئاً يشترط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر منفعة وهو ربا. يقول كاتب مقال الربا: قد أدخله ـ أي الخازن ـتحت حكم النفع المعين الجاري مجرى القواعد، وأثبت له حكماً آخر غير الربا المنصوص عليه.

وأما الكاساني فقد قال في " البدائع": الزيادة المشروطة تشبه الربا.

قال كاتب مقال الربا: فلا يكون الشبيه بالربا من الربا المنصوص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>