للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: إنه متروك) ثم ذكر كاتب مقال الربا أن هذا الحديث " كل قرض جر منفعة فهو ربا " لم يثبته إلا الغزالي وشيخه، ولاخبرة لهما بالحديث ـكما ذكره الشوكاني في الرد عليهما.

٢ ـ حديث أبي بردة عند البخاري، قال: " أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجء فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبنٍ أو شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا " يقول كاتب مقال الربا: هو ـ أي هذا الحديث ـ موقوف ليس له حكم المرفوع، متروك العمل به باتفاق الأئمة.

٣ ـ حديث يونس وخالد بن سيرين، عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل اقترض من رجل دراهم، ثم إنه استعار من المقرض دابته، فقال عبد الله بن مسعود: " ما أصاب من ظهره فهو ربا".

يقول كاتب مقال الربا: يقصد ـ أي ابن مسعود ـ بقوله "الربا" الزيادة، ولم يقل: حرام.

٤ ـ ماروى ابن أبي شيبة في " مصنفه" قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، قال: كانوا ـ أي الصحابة ـ يكرهون كل قرض جر منفعة. يقول كاتب مقال الربا: أجاب صاحب المنار ـ أي عن هذا الأثر ـ بقوله في فتوى" الربا والمعاملات في الإسلام ": إن الصحابة يفرقون بين النفع المستحصل من القرض وبين الربا، حيث يجعلون الأول مكروهاً وهو النفع المستحصل من

<<  <  ج: ص:  >  >>