للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمرة أرضه، فردها، فقال أُبي: لم رددت علي هديتي، وقد علمت أني من أطيب أهل المدينة ثمرة؟ خذ عني ما ترد عليّ هديتي، وكان عمر رضي الله عنه أسلفه عشرة آلاف درهم. وقد علق ابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " جـ٥ ص١٥ على هذا الحديث بقوله: كان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض، فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها. ثم قال ابن القيم: وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقرض.

وأما " ابن عمر " رضي الله عنهما ففي " الموطإ" تحت عوان (ما لا يجوز من السلف) : حدثني مالك، أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر، فقال: يا ابا عبد الرحمن: إني أسلفت رجلاً واشترطت عليه أفضل مما أسلفته؟ فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله. وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك. وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك هو الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته وأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه، فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته. أهـ.

ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب قرض جر منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه) ورواه سحنون في " المدونة" في (السلف الذي يجر نفعاً) وروى مالك أيضاً في الموطإ في

<<  <  ج: ص:  >  >>