للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مالا يجوز من السلف) عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه. وفي صحيح البخاري في (باب إذا أقرضه من أجل مسمى) ما نصه: قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وهذا المعلق وصله ابن أبي شيبه كما في " عمة القاري " للعيني عن وكيع، حدثنا حماد بن سلمة قال: سمعت شيخاً يقال له المغيرة، قال: قلت لابن عمر: إني أسلف جيراني إلى العطاء، فيقضوني أجود من دراهمي. فقال: لا بأس به ما لم يشترط. قال العيني: وروى سعيد بن منصور في " سننه " عن عبد الله بن عمر: أنه أتاه رجل، فقال: إني أقرضت رجلاً بغير معرفة فأهدى إليّ هدية جزلة، فقال ردل إليه هديته أو احسبها له. أهـ.

وممن استدل بهذا الأثر من المتأخرين ابن رشد في " المقدمات " وابن تيمية في " إقامة الدليل، على بطلان التحليل " وابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " والخازن في " تفسيره ".

وأما " عبد الله بن مسعود " رضي الله عنه ففي " الموطإ" في (مالا يجوز من السلف) حدثني مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه، وإن كان قبضه من علف فهو ربا. وقال عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه) معمر وابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: استقرض رجل من رجل خمسمائة دينار على أن يقفره ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا. وقال البيهقي في " السنن الكبرى" أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الكرزي، أنا علي بن

<<  <  ج: ص:  >  >>