للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا هشيم، أنا يونس وخالد، عن ابن سيرين، عن عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض أقفر المقرض ظهر دابته. فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا.

وأما " عبد الله بن سلام " فقد قال عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب الرجل يهدي لمن أسلفه) : أخبرنا معمر، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، قال: أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام أتعلم منه، فجئته فسألني من أنت؟ فأخبرته فرحب بي، فقلت: إني أبي أرسلني إليك لأسألك وأتعلم منك. قال: يا ابن أخي: إنكم بأرض تجار، فإذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا. وقال البخاري في مناقب عبد الله بن سلام من فضائل الصحابة قال في صحيحه: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: ألا تجيء فأُطعمك سويقاً وتمراً، وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو قت فلا تأخذه فإنه ربا. وفي رواية عند صاحب " المعتصر من مشكل الأثر " أبي المحاسن الحنفي: فإن ذلك من أعظم أبواب الربا. ولهذا قال ابن أبي موسى كما في " المغني " لابن قدامة و " تهذيب سنن أبي داود " لابن القيم قال: ولو أقرضه قرضاً ثم استعمله عملاً لم يكن يستعمله مثله قبل القرض كان قرضاً جر منفعة. قال: ولو أضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>