نفعاً ". وقال العيني في (عمدة القاري) جـ١٢ ص١٣٥: قد أجمع المسلمون نقلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا. وقال الحافظ الذهبي في " الكبائر" (فصل) : عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إذا كان لك على رجل دين فأهدى لك شيئاً فلا تأخذه فإنه ربا. وقال الحسن رحمه الله: إذا كان لك على رجل دين فما أكلت من بيته فهو سحت، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم " كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا".
"الثاني" أن النهي عن سلف جر منفعة على فرض عدم صحة رفعه ثابت عن الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة واجب القبول، كما بينه أئمة العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مقدمته" في أصول التفسير: إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح. أهـ.
وقد وجدنا في " مصنف عبد الرزاق " و " مدونة سحنون " ما يدل على اقتفاء السلف أثر من أفتى من لاصحابة بتحريم ربا القرض، قال عبد الرزاق في (باب قرض جر منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه) : أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: كل قرض جر منفعة فهو مكروه. قاله معمر، وقاله قتادة. قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كل قرض جر منفعة فلا خير فيه. أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب والحسن، قالا: لا بأس أن يقرض الرجل الرجل دراهم بيضاً ويأخذ سوداً، أو يقرض سوداً ويأخذ بيضاً، ما لم يكن بينهما شرط. أخبرنا