إسرائيل، أخبرني عيسى بن أبي عزة، قال: استقرضت من رجل ديناراً ناقصاً فلم يكن عندي إلا دينار يزيد على ديناره، فقلت له: هو لك، فقال الشعبي: ما ذاك؟ فأخبرته، فقال: لا يحل له. فقلت: أنا أحله له، فقال: وإن أحللته له حل.
وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا عبد الله بن كثير، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحماداً ـ يعني ابن سليمان ـ عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيرد عليه خيراً منها، قال: إذا كان ليس من نيته فلا بأس. أهـ.
وفي هذا الباب ذكر الإمام عبد الرزاق أثري عبد الله بن عباس المتقدمين. وقال سحنون في " المدونة" جـ٩ ص١٢٣، ١٣٤ تحت عنوان " السلف الذي يجر نفعاً": ابن وهب، عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وأبي الزناد وغير واحد من أهل العلم: أن السلف معروف أجره على الله، فلا ينبغي لك أن تأخذ من صاحبك في سلف أسلفته شيئاً، ولا تشترط عليه إلا الأداء. ابن وهب، عن يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب، أنه قال: إن أسلفت سلفاً واشترطت أن يوفيك بأرض فلا يصلح. وإن كان على غير شرط فلا بأس به.
قال ابن وهب: وكان ربيعة وابن هرمز ويحيى بن سعيد وعطاء ابن رباح وعراك بن مالك الغفاري وابن أبي جعفر كلهم يكرهه بشرط. أهـ.
وذكر سحنون أثر ابن عمر المتقدم: من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه. وأثر ابن مسعود المتقدم: من أسلف سلفاً واشترط أفضل منه وإن كان قبضة من غلف فهو ربا. وقال: ذكره عنه ـ أي عن ابن مسعود ـ مالك بن أنس.
وأما تأويل كاتب مقال الربا قول ابن مسعود رضي الله عنه: