حماد، عن إبراهيم قال: كل قرض جر منفعة فلا خير فيه. ثم قال محمد بن الحسن: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. أهـ. وفي " التعليق الصبيح" نقلاً عن " المرقاة" لعلي القاري ـ ما يدل على شدة امتناع أبي حنيفة من ربا القرض، فإنه قال: لقد بالغ أبو حنيفة رضي الله عنه حيث جاء إلى دار مدينة ليتقاضاه دينه، وكان وقت شدة الحر، ولجدار تلك الدار ظل، فوقف ـ أي أبو حنيفة ـ في الشمس إلى أن خرج المدين بعد أن أطال الإبطاء في الخروج إليه وهو واقف في الشمس، صابر على حرها، غير مرتفق بذلك الظل، لئلا يكون له رفق من جهته. أهـ.
وأما " ابن الهمام" فقد قال في " فتح القدير" جـ٥ ص٤٥: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر نفعاً. أهـ.
وسيأتي الجواب عن لفظ الكراهة في الأثر الذي ذكر فيه كراهة الصحابة للنفع المشترط في عقد القرض.
وأما " الشاطبي" فقد نص في نفس البحث الذي اقتطع منه كاتب مقال الربا ما ذكره على تحريم السلف الذي يجر نفعاً، فإنه قال بعدما نقله عنه: ثم زادت ـ أي السنة ـ على ذلك أي على ما في القرآن بيع النساء إذا اختلفت الأصناف، وعدته من الربا، لأن النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة، ويدخل فيه بحكم المعنى السلف الذي يجر نفعاً، وذلك لأن بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بذل الشيء نفسه، لتقارب المنافع فيما يراد منها، فالزيادة على ذلك من باب اعطاء عوض على غير شيء، وهو ممنوع. ثم ذكر أن هذه الأمور لخفائها بينتها السنة، قال: إذ لو كانت بينة لو كل