مالك في " الموطأ" أهـ فأي تصريح أكبر من هذا التصريح. ثم لا معنى لذكر " البغوي" و " الخازن" ربا القرض في تفسير آية الربا إلا اعتبارهما إياه داخلاً تحت عموم الآية محرماً بها.
وأما قول الكاساني": إن الزيادة المشروطة تشبه الربا. فلا يليق الاستدلال به على أنه يرى إباحة النفع المشترط في عقد القرض، ما دام قد صرح في العبارة التي اقتطع منها كاتب مقال الربا هذه الجملة، بأن النبي صلى الله عليه ولم نهى عن قرض جر نفعاً، وصرح بأن الربا اسم للزيادة المشترطة في العقد، وبسوق عبارته في " بدائع الصنائع" بتمامها يتبين ذلك قال: (جـ٧ ص٩٥) : أما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحاً، أو أقرضه قرضاً وشرط شرطاً له فيه منفعة، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن قرض جر نفعاً " ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن الربا وعن شبهة الربا واجب، هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض، فأما إذا كانت غير مشروطة فيه ولكن المستقرض أعطاه أجود منه فلا بأس بذلك، لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ولم توجد، بل هذا من حسن القضاء، وأنه أمر مندوب إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خيار الناس أحسنهم قضاء" أهـ. كلام الكاساني.
وبه يعلم أنه في مسألة النفع المشترط في عقد القرض على ما عليه إمامه الإمام محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " قال محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنيفة، عن