للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن سلام، وأُبي بن كعب، وابن عمر، وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء، فإن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك سداً لذريعة الربا، فكيف تجوز الحيلة على الربا، ومن لم يسد الذرائع ولم يراع المقاصد ولم يحرم الحيل يبيح ذلك كله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه أحق أن يتبع. اهـ. وقال في ص١٥١ من الجزء المذكور: تقدم عن غير واحد من أعيانهم ـ أي الصحابة ـ كأُبي، وابن مسعود، وعبد الله بن سلام، وابن عمر، وابن عباس: أنهم نهوا المقرض عن قبول هدية المقترض، وجعلوا قبولها رباً. وذكر مثل ذلك في " إغاثة اللهفان ".

وأما قول ابن القيم: ما حرم لسد الذرائع يباح للمصلحة الراجحة. فليس المراد به فتح باب إباحة ما دعت الحاجة إلى إباحته مما حرم سداً للذرائع لكل أحد، بل مراده أن الشريعة هي التي تتولى الإباحة ـ بدليل كلامه في " زاد المعاد " قال في فوائد غزوة هوازن: ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة، وأباح ما تدعو الحاجة إليه منها. قال: وا لشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة، ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب، وجو از الخيلاء فيها، إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه، ونظير ذلك لباسه القبا الحرير الذي أهداه ملك أيلة ساعة ثم نزعه، للمصلحة الراجحة في تأليفه. وكان هـ بعد النهي عن لباس الحرير، كما بيناه مستوفي في " كتاب التعبير، فيما يحل ويحرم من لباس الحرير " وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع

<<  <  ج: ص:  >  >>