للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك، بدليل أنه نهى عمر عن لباس الحلة الحرير التي أعطاه إياها، فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة، وهذا كان قبل الفتح، ولباسه صلى الله عليه وسلم هدية ملك أيلة كان بعد ذلك، ونظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سداً لذريعة التشبه بالكفار، وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت، وقضاء السنن، وصلاة الجنازة، وتحية المسجد، لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي. والله أعلم. أهـ.

ومع هذا فليس في الربا مصلحة راجحة، بل إنما فيه مفاسد ذكر منها العلامة الهيثمي في " الزواجر " ما يلي: ـ

١ ـ إنتهاك حرمة مال المسلم بأخذ الزائد من غير عوض.

٢ـ الإضرار بالفقير، لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض فلو مكن االغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقير.

٣ ـ إنقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض، إذ لو حصل درهم بدرهمين ما سح أحد بإعطاء درهم بمثله.

٤ ـ تعطل المكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها، إذ من يحصل درهمين بدرهم كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة.

وأما قول: "الحافظ ابن حجر " والورع تركه. فلا يعني به النفع المشترط في عقد القرض، إنما يعني به قبول هدية المستقرض في حالة عدم الاشتراط، قال في " فتح الباري " في شرح أثر عبد الله بن سلام المتقدم: يحتمل أن يكون ذلك ـ أي منع قبول هدية

<<  <  ج: ص:  >  >>