للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستقرض مطلقاً ولو لم يشترط ـ رأيُ عبد الله بن سلام، وإلا الفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا شرط، والورع تركه، أهـ. يقصد الحافظ بقوله: والورع تركه. أن الورع قدم قبول هدية المستقرض في حالة عدم الاشتراط، وأما في حالة الاشتراط فقد قال في شرح حديث أبي هريرة في الرجل الذي تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه " فإن خيركم أحسنكم قضاء" (في باب مستقرض الإبل) قال: فيه جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض، إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً. اهـ.

وأما رد الشوكاني تصحيح الغزالي وإمام الحرمين رفع حديث النهي " عن قرضٍ جر منفعة " فلا يدل على إباحة الشوكاني ربا القرض، لأمرين:

(أحدهما) : تصريحاته في مؤلفاته بتحريم النفع المشترط في القرض، قال في " نيل الأوطار": وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً. ومر إلى أن قال: ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر نفعاً ما أخرجه البيهقي عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ: " كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا " ورواه في " السنن الكبرى" عن ابن مسعود، وأُبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس موقوفاً عليهم. أهـ. وقال في " الدرر البهية" في (باب القرض) : يجب إرجاع مثله، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطاً، ولا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرض وقال في شرحه " الدراري المضيئة": أقول: أما وجوب رد المثل فلأنه إذا وقع التواطؤ على أن يكون القضاء زائداً على أصل الدين فذلك هو الربا، بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية من المستقرض

<<  <  ج: ص:  >  >>