للمقرض ربا، كما أخرجه البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى، قال: قدمت المدينة ـ فذكر الشوكاني الحديث المتقدم، ومر إلى أن قال: وأما كونه لا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرض فلحديث أنس، عند ابن ماجه، أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدى إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " وتكلم على سند هذا الحديث بما تقدمت الإجابة عنه، ثم ذكر الآثار الواردة عن الصحابة في الباب.
" الثاني ": أن الشوكاني قال في " الدراري المضيئة" بعد ذكر حديث النهي عن قرض جر منفعة، قال: وفي الباب من الأحاديث والآثار ما يشهد بعضها لبعض (١) .
فدل على أن رده على " الغزالي " و " إمام الحرمين " إنما هو باعتبار سند ذلك الحديث بعينه.
فصل
في الجواب عما استدل به لإباحة ربا القرض
استدل كاتب مقال الربا لإباحة النفع المشترط في عقد القرض بأمرين:
(١) ذكر من الآثار التي تشهد له ما أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس موقوفاً عليهم: أن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. قال: وأخرج البيهقي نحو ذلك في " المعرفة " عن فضالة بن عبيد، وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام. وذكر من الأحاديث ما أخرجه البخاري في التاريخ من حديث أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية ". أهـ.